عن أم الحصين قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
: «إِنْ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ
عَبْدٌ مُجَدَّعٌ - حَسِبْتُهَا قَالَتْ - أَسْوَدُ، يَقُودُكُمْ بِكِتَابِ اللهِ
تَعَالَى، فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا»
رواه مسلم
مقدمة
إن اشتراط القيادة بكتاب الله وفهم المقصود منه في
الحديث على أنه الحكم بشرائع الإسلام هو اشتراط نظري ليس له واقع في عهد أحد من
الحكام سوى الرسول - صلى الله عليه وسلم - ، ولن نجد إماماً بعده معصوماً، ولم يقل
بهذا القيد فيمن سلف سوى الخوارج:
قال الحسن بن صالح (الخارجي) : "..... ولا أخرج إلا
مع إمام فيه شرائع السنن كلها ، إن كانت السنن مائة
شريعة ، وكان فيه منها تسع وتسعون شريعة لم أخرج معه " أهـــ.
أي
لا يخرج للقتال معه لأنه لا يراه إماماً، وقد سقطت ولايته لأنه لا يعمل بالشرائع
كلها.
قال الإمام النووي في شرح الحديث : "قال العلماء معناه ما داموا متمسكين بالإسلام والدعاء إلى كتاب الله تعالى على أي حال كانوا في أنفسهم وأديانهم وأخلاقهم" أهـــ.
قلت:
فلم يفهم النووي والعلماء من الحديث ما فهمه القطبيون من أن الطاعة
للحاكم مشروطة بحكمه بشرائع الإسلام، بل أفادوا بأنها مشروطة
ببقاء الحاكم على إسلامه، الأمر الذي يوافق المعنى الآخر للحديث الذي
أمر فيه الرسول - صلى الله عليه وسلم - بالسمع والطاعة "إلا أن تروا كفرا بواحاً، عندكم من الله فيه
برهان"
========================
وأما الاستدلال بحديث «يَقُودُكُم بِكِتَابِ اللَّهِ» أو «مَا قَادَكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ» وزعم القطبيين أن الإمام إذا لم يكن يقودنا بكتاب الله فلا ولاية له؛ فمردود من وجوه: (نقلا عن موضوع: "هل تسقط ولاية الإمام بحكمه بالقوانين الوضعية" للأخ "أبي رقية الذهبي" بتصرف)
الأول: أن الحديث ليس في الإمامة العظمى أو
ما يقوم مقامها من إمامة الأقطار والبلدان المتفق على اعتبارها كالإمامة العظمى
عند غياب الخلافة؛ وإنما فيما دونها؛ بدليل قوله: «لَوْ اسْتُعْمِلَ» أي أنه أحد
العمال، وليس الإمام أو ما يقوم مقامه عند غياب الخلافة.
الثاني: أن الحديث سواء كان في الإمامة
العظمى أو فيما دونها؛ فإن الأخذ بمفهوم المخالفة من النصوص الشرعية ليس على
إطلاقه؛ خصوصًا إذا كان هذا المفهوم سوف يثبت به أحكام شرعية. فهل يَفْهَمُ عاقلٌ!
من قوله تعالى: {وَلا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاء إِنْ أَرَدْنَ
تَحَصُّنًا} أنهن إن لم يردن تحصنًا؛ فلنا إكراههن على ذلك؟!!، وهل يُفْهَمُ من قوله
تعالى: {لاَ تَأْكُلُواْ الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً} أنه يجوز لنا أكله
أضعافًا يسيرة؟!!. هذا لا يقوله عاقل؛ فضلاً عن مسلم. فالأخذ بمفهوم المخالفة له
ضوابط وقيود تجدها مبسوطة في كتب الأصول، وليس هذا محل الكلام عليها.
الثالث: أننا على فرض صحة الأخذ بمفهوم
المخالفة في هذا الحديث؛ فيكون الكلام تقديره: «لَوْ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ
عَبْدٌ لاَ يَقُودُكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ فلا َتَسْمَعُوا لَهُ وَلاَ تُطِيعُوا».
أقول: فهل يُفْهَمُ من هذا أنه تسقط طاعته مطلقًا كما يتوهم البعض من ذلك؟!؛ أم
يُفْهَمُ منه أنه إذا لم يقدنا بكتاب الله ((فيما أمر)) فلا نسمع له ولا نطيع
((فيما أمر)) فقط مما خالف فيه كتاب الله؟!. فإن أجيب بالاحتمال الأول
المُتَوَهَّم؛ لزم من ذلك أن يستدل بقوله: "فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلا
سَمْعَ وَلا طَاعَةَ" على سقوط الولاية والطاعة مطلقًا لأي حاكم لمجرد أنه
أمر بالمعصية ولو لمرة واحدة!، ولا يقول بذلك إلا الخوارج!. قال ابن بطال في
"شرحه للبخاري" (5/ 126): «قال الرسول: { .. فَإِذَا أُمِرَ
بِمَعْصِيَةٍ فَلا سَمْعَ وَلا طَاعَةَ} احتج بهذا الحديث الخوارج ورأوا الخروج
على أئمة الجور والقيام عليهم عند ظهور جورهم» اهـ.
الرابع: أن حديث معاوية أن: «الأَمْرَ فِي
قُرَيْشٍ ... مَا أَقَامُوا الدِّينَ» - فيه حجة لنا لا
علينا!. وبيان ذلك أنه يبين المقصود من قوله في الحديث الآخر -حديث أُمِّ
الْحُصَيْنِ-: «مَا قَادَكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ» -.
فقوله في حديث معاوية: «مَا أَقَامُوا
الدِّينَ» يبين أن القصد من قوله: «مَا قَادَكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ» -كما في حديث
أُمِّ الْحُصَيْنِ-؛ إنما هو ((إقامة الدين)). وإقامة الدين -عند أهل السنة- تتمثل
في (جميع شعائر الإسلام) من إقامة الشعائر الظاهرة كالصلاة والحج، وكذا الحكم بما
أنزل الله، وغير ذلك من سائر أحكام الإسلام. أما إقامة الدين (عند الغلاة)!؛ فلا
تعني -عندهم! - إلا الحاكمية! (وفقط)!!.
وكل ذي عينين! يرى أن ((غالب)) هذه الشعائر
موجودة في سائر البلاد الإسلامية -والحمد لله-، وإن كان وجودها مصحوبًا ببعض تقصير
يزيد ويضعف في بعض هذه الأحكام بحسبها. فالدين قائم باق في الجملة وإن انتقضت بعض
أحكامه كـ «الحكم بالشريعة».
ومما يؤيد قولنا -بأن الدين لا يزال قائمًا
في البلاد الإسلامية ((الآن)) وإن انتقضت بعض أحكامه كـ «الحكم بالشريعة» - حديث
النبي -الصحيح-: «لَيُنْقَضَنَّ عُرَى الإِسْلامِ عُرْوَةً عُرْوَةً؛ فَكُلَّمَا
انْتَقَضَتْ عُرْوَةٌ تَشَبَّثَ النَّاسُ بِالَّتِي تَلِيهَا. وَأَوَّلُهُنَّ
نَقْضًا الْحُكْمُ، وَآخِرُهُنَّ الصَّلاةُ» وفي رواية لابن مسعود -وهي صحيحة
موقوفة ولها حكم الرفع-: «أَوَّلُ مَا تَفْقِدُونَ مِنْ دِينِكُمُ الأَمَانَةُ،
وَآخِرُ مَا يَبْقَى مِنْ دِينِكُمُ الصَّلاةُ».
ومعنى «نقض الحكم» أو «فقد الأمانة» -كما
يقول الشيخ ابن باز في "فتاواه" (9/ 205) وبمعناه التويجري في
"الدرر السنية" (16/ 228) -: «معناه ظاهر وهو عدم الحكم بشرع الله وهذا هو
الواقع اليوم في غالب الدول المنتسبة للإسلام» اهـ.
فدلَّ هذا الحديث على أن كثيرًا من شعائر
الدين تبقَى بعد (ذهاب الحكم). لأنه أول العرى نقضًا، والشيء لا يذهب (كله) بذهاب
بعضه أو أوله!؛ فظهر بذلك أنه ليس الأمر كما يقال!: «ذهاب (الحكم)؛ ذهاب الدين
كله»!!. وكما قال الإمام أحمد - كما في "شرح العمدة" لابن تيمية
و"المغني" لابن قدامة-: «كل شيء يذهب آخره؛ فقد ذهب جميعه [لم يبق منه
شيء]» اهـ.
فبما أن آخر عرى هذا الدين -وهي الصلاة-
باقية وقائمة؛ فإننا ((نجزم قطعًا)) ببقاء الدين ووجوده في بلادنا الإسلامية
بالرغم من انتقاض (الحكم بالشريعة) فيها، وهذا ظاهر بنص رسول الله (ص).
وعليه: فإنه إذا كان «مفهوم حديث مُعاوية
(مَا أَقَامُوا الدِّين) أنهم: إذا لم يُقِيموا الدين خرج الأمر عنهم» -كما يقول
الحافظ-؛ فإن الخروج على هؤلاء الحكام -والحال كما بينا- يكون (محرمًا)؛ لأن الدين
لا يزال قائمًا. وذلك يظهر من اشتراطه (ص) عدم الخروج عليهم -كما في حديث عوف بن
مالك 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - - بقوله: «لا مَا أَقَامُوا فِيكُمْ الصَّلاةَ».
فعلامة بقاء الدين من ذهابه هي إقامة الصلاة. فإذا لم يقيموا الصلاة فينا (على
الإطلاق)؛ تبين كفرهم، وحَلَّتْ منابذتهم.
الخامس: أننا بناءً على ما بيناه في الوجه
السابق نقول: أن هذه الأحاديث -حديث معاوية وأم الحصين- نكاد نجزم بِالْتِقَائِها
مع قوله: «إِلا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنْ اللَّهِ فِيهِ
بُرْهَانٌ»؛. وبهذا الوجه وحده ينعدم الإشكال المطروح أصلاً؛ وذلك بحملنا قوله
(ص): «مَا أَقَامُوا الدِّينَ» وقوله: «مَا قَادَكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ» على (ترك
إقامة الدين)، وعلامة ذلك تتمثل في ترك إقامة الصلاة في المسلمين؛ وهذا من الكفر
البواح الذي لنا فيه من الله برهان.
========================
وأما حكم اللجنة الدائمة بخصوص الحكومة التي
تحكم بغير ما أنزل الله بأنها غير إسلامية فهي فتوى مجملة "كقول الرسول: من
ترك الصلاة فقد كفر" ومعارضة بفتوى مفصلة وأدق منها للعلامة محمد بن صالح بن
عثيمين - سلسلة "تفسير القرآن"/سورة العنكبوت الشريط رقم (13) الوجه (أ)
الدقيقة (00:26:00) -:
حيث سُئِلَ -رحمه الله-: ما حد دار الإسلام
وحد دار الكفر؟
«دار الإسلام هي التي تقام فيها شعائر
الإسلام ((بقطع النظر عن حكامها))، حتى ((لو تولى عليها رجل كافر)) -وإن لم يأمر بشرائع
الإسلام- (((فهي دار إسلام)))؛ يؤذن فيها، تقام فيها الصلوات، تقام فيها الجمعة،
يكون فيها الأعياد الشرعية، والصوم، والحج وما أشبه ذلك؛ ((هذه ديار إسلام حتى لو
كان حكامها كفارًا)). لأن النبي (ص) أمرنا إذا رأينا كفرًا بواحًا أن نقاتل، ومعنى
ذلك أن بلادنا بقيت بلاد إسلام تقاتل هذا الكافر وتزيله عن الحكم.
فأما قول من يقول إن بلاد الكفر هي التي
يحكمها المسلمون أي يكون حكامها مسلمين؛ فهذا ليس بصحيح!، ولو أننا طبقنا هذا
القول على واقع الناس اليوم؛ فكم تكون بلاد الإسلام؟!!؛ ممكن [يكون] بلد أو بلدين؛
والله أعلم. وعلى كل حال ما هذا بصحيح. فإذا كانت شعائر الإسلام تظهر في هذه
البلاد؛ فإنها بلاد إسلام.
بقى علينا [أن نجيب]: إذا كان يظهر فيها
شعائر الإسلام وشعائر الكفر!؛ كما لو كان يسمع فيها الأذان، وتقام فيها الجماعة
والجمعات، ولكن يسمع فيها أيضًا أبواق اليهود ونواقيس النصارى في نفس الوقت، وتقام
فيها [أيضًأ] صلوات النصارى واليهود؛ فماذا نسميه [أي هذا البلد]؟ في هذا الحال قد
نرجع إلى الحكام والأغلبية لأنه الحاكم قد يعجز عن إزالة شعائر الكفر؛ فإذا كان
غالب البلد مسلمين، وحكامها مسلمين؛ فإن هذه بلاد إسلام وإن كان بها شيء من شعائر
الكفر لأن الغلبة كميةً وسلطةً للمسلمين، لكن هذه معاصي يعجزون أن يزيلوها، وواجب
إزالتها ومنعها لأنه حتى إظهار الصليب ممنوع في بلاد الإسلام؛ فكونه يعلن الصليب
مثلاً على الكنائس أو الطرقات أو ما أشبه ذلك؛ فهذا ممنوع في بلاد الإسلام. أهـ.
ومن المعروف فتوى الشيخ ابن باز (رئيس فتوى اللجنة الدائمة بتلك الفتوى) بعدم تكفير الذي يحكم بغير ما أنزل الله ما لم يستحل ذلك.
============================
وهذه فائدة إضافية (نقلا أيضاً عن موضوع: "هل
تسقط ولاية الإمام بحكمه بالقوانين الوضعية" بتصرف)
وأما القول بأن حكام زماننا "ضيعوا
مقاصد الإمامة" فقول فيه غُلُوٌّ وشطط!؛ فإن مقاصد الإمامة (لا تقتصر) على
الحكم والقضاء بما أنزل الله فقط؟!؛ فمقاصد الإمامة كثيرة وليست مقتصرة على القضاء
بما أنزل الله، ولو طالع هؤلاء أي كتاب من كتب السياسة الشرعية لتبين لهم ذلك.
وأزيد الأمر بيانًا؛ فأقول:
أليس إنشاء المؤسسات الدينية التعليمية
-كالأزهر والجامعات الإسلامية وما أشبه- من مقاصد الإمامة؛ وهي نشر الدين وتعليم
أحكامه وإخراج أجيال من العلماء والمفتين ... إلخ؟!.
أليس إنشاء المساجد، وتعيين الائمة
والعاملين فيها من مقاصد الإمامة؟!؛ وهي إقامة أهم شعائر الإسلام الظاهرة على
الإطلاق؛ وهي الصلاة؟!.
أليس إقامة الحج والأعياد والجُمَع وسائر
الشعائر الأخرى من مقاصد الإمامة -كما يقول شيخ الإسلام "المنهاج" (1/
547) -؟!
أليس بث القرآن الكريم في الإذاعات المحلية والقنوات الفضائية على مدار اليوم، وتكريم حفظة القرآن الكريم في احتفالات تقام سنويا، يعد من الدعوة إلى كتاب الله وإلى العمل بما فيه؛ والذي هو من مقاصد الإمامة؟
أليس بث القرآن الكريم في الإذاعات المحلية والقنوات الفضائية على مدار اليوم، وتكريم حفظة القرآن الكريم في احتفالات تقام سنويا، يعد من الدعوة إلى كتاب الله وإلى العمل بما فيه؛ والذي هو من مقاصد الإمامة؟
أليس تأمين السبل ونفض الطرق من اللصوص
والسعاة بالفساد وغيرهم من المفسدين في الأرض يعد من مقاصد الإمامة؟!.
أليس تأمين حدود البلاد وحمايتها من كيد
الاعداء المتربصين (=جهاد الدفع) يعد من أكبر مقاصد الإمامة؟!.
أليس إنشاء الجمعيات الأهلية والخيرية
ودعمها وإمدادها لتقوم على سد حاجات فقراء المسلمين وأراملهم وأيتامهم؛ أليس ذلك
من مقاصد الإمامة؛ وهو إقامة نظام المال الإسلامي -ولو بدا في ثوب مختلف! -؟!.
أليس إنشاء الجامعات والمعاهد العلمية التي
تعنى بإخراج أجيال من الاطباء والمهندسين والصناع والتجاريين ... إلخ؛ ليقوموا بتوفير شتى أنواع المهن
والصناعات التي يحتاج إليها المسلمون في معيشتهم؛ ألا يعد ذلك من مقاصد الإمامة؟!.
أليس إنشاء المستشفيات (المجانية) -وإن تدنى
مستواها-، وتوفير العلاج (المجاني) لآلاف بل (لملايين) البشر! من المرضى والمعوقين
والعاجزين والمصابين ... إلخ؛ ألا يعد ذلك من مقاصد الإمامة؟!
ألا تعد كل هذه الاشياء -التي يتحاشى بل
ويتعامى عن ذكرها مع أهميتها الكبيرة من يقولون بضياع مقاصد الإمامة! -؛ ألا تعد
هذه الاشياء -عندهم- من مقاصد الإمامة؟! أم أن مقاصد الإمامة -عندهم- هي
((الحاكمية)) فحسب!؛ حتى لو ضُيِّعَ كل ما سبق ذكره؟!.
وصدق الشاعر إذ يقول:
صُمٌ إذا سمعوا خيرًا ذُكِرْتُ بهِ ****
وإنْ ذُكِرْتُ بِسوءٍ عِنْدَهُمْ أَذِنُوا (!)
أوْ يسمعوا ريبةً طاروا بها فرحًا ****
مِنِّي، وما سمعوا من صالح دَفَنوا (!)
ومثله ما قال الشافعي -رحمه الله-:
وَعَيْنُ الرضا عن كلِّ عيبٍ كليلةٌ ****
ولكنَّ عينَ السُّخْطِ تُبْدِي المساويا
ألا فلْيعلم هؤلاء -ذوو الأعين العوراء! -
أن صنيعهم هذا ينافى العدل الذي أمرنا به الله تبارك وتعالى في كتابه؛ كما قال
تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ
شُهَدَاء لِلّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ ... فَلاَ تَتَّبِعُواْ الْهَوَى أَن
تَعْدِلُواْ وَإِن تَلْوُواْ أَوْ تُعْرِضُواْ فَإِنَّ اللّهَ كَانَ بِمَا
تَعْمَلُونَ خَبِيرًا} وقال ايضًا: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ
قَوَّامِينَ لِلّهِ شُهَدَاء بِالْقِسْطِ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ
عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُواْ
اللّهَ إِنَّ اللّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ}.
ألا ينبغي أن تعزو الكلام لصاحبة ؟!
ردحذفأهلا وسهلا بصاحب الموضوع نفسه
حذفيا أبا رقية :
قيل لرجل ما ظنك بأخيك؟ قال: ظني بنفسي.
وقال المتنبي:
إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه وصدق ما يعتاده من توهـــــــم
وعادى محبيه بقول عداتـــــــــه فاصبح في داج من الشك مظلم
اسم الدولة يكون وفقا لطبيعة نظام حكمها فاذا كان نظام حكمها اسلامي تسمى دولة اسلامية اما الانظمة العلمانية واللائكية والديمقراطية وغيرها كلها انظمة طاغوتية وليست اسلامية
حذفجزاكم الله خيرا أخي ونفع بكم حيث كنتم
ردحذفجزاكم الله خيرااا
ردحذفجزاكم الله خيرا
ردحذفلا حول ولا قوه الا بالله
ردحذفكلام متهافت !
ردحذفكلام باطل
ردحذفان اقوال مصطفى الشقيري هو اقوال المرجئة وها هي الادلة القاطعة، فقول الرسول صلى الله عليه وسلم:(يقودكم بكتاب الله)، فالمعنى واضح وهو بمعنى ان يحكم فيكم بكتاب الله، فالذي لا يرجع الى الشرع في اغلب الاحكام بل يرجع الى القوانين الوضعية المخالفة للشرع فهذا قد اقام الطاغوت والذي يقيم الطاغوت لا يعد مقيما للدين ولا لكتاب الله فهذا ليس له ولاية شرعية بل ولاية طاغوتية ومن كانت له ولاية طاغوتية ففي الاصل لا تجب طاعته بل يجب اسقاط ولايتة الطاغوتية واقامة شرع الله اذا توفرت القدرة، وهناك فرق بين كلمة بلاد وكلمة دولة، فبلاد المسلمين يعني عموم اهلها مسلمين ولكن الدولة تعني السلطة و اذا كان نظام حكم السلطة هو نظام اسلامي يحكم بالاسلام فهي دولة اسلامية واذا كان نظام غير اسلامي فهي دولة طاغوتية، فنظام الحكم هو احكام وقوانين تسنها الدولة وتعاقب من يخالفها بالقضاء فاذا كانت المحاكم اغلب احكامها او الكثير من احكامها ليس مستمد من الشرع بل قوانين وضعية مخالفة للشرع، فهذه لا شك انها محكمة طاغوتية وليست شرعية وهي تحت حماية الدولة التي تنفذ قرارتها كما يقال السلطة التنفيذية وبالتالي الدولة التي تحمي وتقيم المحاكم الطاغوتية ليست دولة اسلامية ولا تجب طاعتها حتى وان تركت الناس يصلون ويحجون ويصومون ...الخ فهذا لا يخرج الدولة من كونها دولة طاغوتية طالما انها تقيم محاكم الطاغوت وتحميها بالقوة وتلزم الناس بها، مثل الكثير من دول في الغرب حيث يسمحون للمسلمين المقيمين هناك بالصلاة وبناء المساجد والصوم والحج...الخ ولكن هذا لا يعني ان نظام تلك الدول هو نظام اسلامي او انها تعتبر دول اسلامية، فالدولة الاسلامية هي دولة اسلامية باعتبار طبيعة نظام حكمها الذي تحكم به بغض النظر عن الشعب وبغض النظر عن ظلم وجور السلطة خارج القضاء، ولكن السلطة التي تظلم الناس وتخالف الشرع داخل وخارج القضاء فهذه سلطة لا تقود الناس بكتاب الله، بل هذه سلطة طاغوتية لا تجب طاعتها، وبخصوص الاستدلال بزوال عرى الاسلام فذلك استدلال باطل لأن ذلك خبر والخبر لا يستخرج منه حكم شرعي مثل ما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن احداث اخر الزمان مثل كثرة الزنا وشرب الخمر اعاذنا الله فلا يعني جواز تلك المعاصي والعياذ بالله، فقد قال الله تعالى :(ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أُنزل إليك وما أُنزل من قبلك يُريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أُمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلّهم ضلالاً بعيداً)[ النساء: 60 ] وفي الاية التي قبلها يقول الله عز وجل: (يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا)[ النساء: 59 ]، وأولو الأمر في هذه الآية هم كما قال الشوكاني: (الأئمة والسلاطين والقضاة وكل من كانت له ولاية شرعية لا ولاية طاغوتية، والمراد طاعتهم فيما يأمرون به وينهون عنه ما لم تكن معصية)((فتح القدير)) للشوكاني (1/481).
ردحذف