الجمعة، 23 مايو 2014

الشيخ رسلان: إجماع علماء الأمة على جواز تعدد الأئمة ويصفع يعقوب والحويني والعدوي وحسان






مستفاد من فتح الباري في شرح السنة للبربهاري للشيخ رسلان
الدرس الثالث والخامس

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله تعالى ـ ( مجموع الفتاوى:35/175ـ176):
(والسنة أن يكون للمسلمين إمام واحد والباقون نوّابه، فإذا ذا فرض أن الأمة خرجت عن ذلك لمعصية من بعضها وعجز من الباقين أو غير ذلك فكان لها عدة أئمة؛ لكان يجب على كل إمام أن يقيم الحدود، ويستوفي الحقوق...) اهـ.

قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب -- رحمه الله تعالي - :
(( الأئمة مجموعون من كل مذهب على أن من تغلب على بلد -- أو بلدان -- له حكم الإمام في جميع الأشياء ولولا هذا ما استقامت الدنيا، لأن الناس من زمن طويل -- قبل الإمام أحمد إلي يومنا هذا -- ما اجتمعوا على إمام واحد ولا يعرفون أحداً من العلماء ذكر أن شيئاُ من الأحكام لا يصح إلا بالإمام الأعظم () اهـ.

وقال العلامة الصنعاني -- رحمه الله تعالي --
في شرح حديث أبي هريرة -- رضي الله عنه -- مرفوعاً : (( من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة ومات، فميتته ميتة جاهلية )) ()
((قوله : ((عن الطاعة ))، أي : طاعة الخليفة الذي وقع الاجتماع عليه ،وكأن المراد خليفة أي قطر من الأقطار، إذ لم يجمع الناس على خليفة في جميع البلاد الإسلامية من أثناء الدولة العباسية بل استقل أهل كل إقليم بقائم بأمورهم، إذ لو حمل الحديث على خليفة أجتمع عليه أهل الإسلام، لقلت فائدته.
وقوله : (( وفارق الجماعة ))، أي : خرج عن الجماعة الذين اتفقوا على طاعة إمام انتظم به شملهم واجتمعت به كلمتهم وحاطهم عن عدوهم )) ()ا هـ.

وقال العلامة الشوكاني -- رحمه الله تعالى --
في شرح صاحب (( الأزهار )) : (( ولا يصح إمامان )) :
(( وأما بعد انتشار الإسلام واتساع رقعته وتباعد أطرافه، فمعلوم أنه قد صار في كل قطر -- أو أقطار -- الولاية إلي إمام أو سلطان، وفي القطر الآخر كذلك، ولا ينعقد لبعضهم أمر ولا نهي في قطر الآخر وأقطاره التي رجعت إلى ولايته. فلا بأس بتعدد الأئمة والسلاطين ويجب الطاعة لكل واحد منهم بعد البيعة له على أهل القطر الذي ينفذ فيه أوامره ونواهيه، وكذلك صاحب القطر الآخر. فإذا قام من ينازعه في القطر الذي ثبت فيه ولايته، وبايعه أهله، كان الحكم فيه أن يقتل إذا لم يتب. ولا تجب على أهل القطر الآخر طاعته، ولا الدخول تحت ولايته، لتباعد الأقطار، فأنه قد لا يبلغ إلي ما تباعد منها خبر إمامها أو سلطانها، ولا يدري من قام منهم أو مات، فالتكليف بالطاعة والحال هذا تكيف بما لا يطاق. وهذا معلوم لكل من له إطلاع على أحوال العباد والبلاد .... فاعرف هذا، فإنه المناسب للقواعد الشرعية، والمطابق لما تدل عليه الأدلة، ودع عنك ما يقال في مخالفته، فإن الفرق بين ما كانت عليه الولاية الإسلامية في أول الإسلام وما هي عليه الآن أوضح من شمس النهار. ومن أنكر هذا، فهو مباهت ولا يستحق أن يخاطب بالحجة لأنه لا يعقلها ))

() ا هـ.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق